responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 157
بدر - وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا - كل واحد بأربعمائة [1]. وفادى رجلا أسره أصحابه برجلين أسرتهما ثقيف من أصحابه [2].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " لم يقتل رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا صبرا قط غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط، وطعن ابن أبي خلف فمات بعد ذلك " [3].
ولأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح من غيرها في بعض الأسرى، فإن ذا القوة والنكاية في المسلمين قتله أنفع وبقاؤه أضر، والضعيف ذا المال لا قدرة له على الحرب، ففداؤه أصلح للمسلمين، ومنهم من هو حسن الرأي في الإسلام ويرجى إسلامه، فالمن عليه أولى أو يرجى بالمن عليه المن على الأسارى من المسلمين [4]، أو يحصل بخدمته نفع ويؤمن ضرره، كالصبيان والنساء، فاسترقاقه أولى، والإمام أعرف بهذه المصالح، فكان النظر إليه في ذلك كله.
وأما الذي يدل على التفصيل: قول الصادق (عليه السلام): " كان أبي يقول: إن للحرب حكمين: إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها ولم تضجر أهلها، فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت " إلى أن قال: " والحكم الآخر: إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال وكان في أيديهم فالإمام فيه


[1] المغني 10: 394.
[2] العزيز شرح الوجيز 11: 410.
[3] التهذيب 6: 173 / 340.
[4] في " ق، ك ": على أسارى المسلمين.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست