responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 155
وبين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فيتركهم حتى ينزفوا بالدم ويموتوا.
وإن أسروا بعد أن وضعت الحرب أوزارها وانقضى القتال، لم يجز قتلهم، ويتخير الإمام بين أن يمن عليهم فيطلقهم، وبين أن يفاديهم على مال ويدفعونه إليه، ويخلص به رقابهم من العبودية، وبين أن يسترقهم ويستعبدهم. ذهب إليه علماؤنا أجمع.
وقال الشافعي: يتخير الإمام بين أربعة أشياء: أن يقتلهم صبرا بضرب الرقبة، لا بالتحريق ولا بالتغريق، ولا يمثل بهم، أو يمن عليهم بتخلية سبيلهم، أو يفاديهم بالرجال أو بالمال على ما يراه من المصلحة لا على اختيار الشهوة، أو يسترقهم، ويكون مال الفداء ورقابهم إذا استرقوا كسائر أموال الغنيمة [1]. وهو رواية عن أحمد [2]، ولم يفرقوا بين أن يستأسروا قبل انقضاء القتال أو بعده.
وقال أبو حنيفة: ليس له المن والفداء، بل يتخير بين القتال والاسترقاق لا غير [3].
وقال أبو يوسف: لا يجوز المن، ويجوز الفداء بالرجال دون الأموال [4].


[1] العزيز شرح الوجيز 11: 410، المهذب - للشيرازي - 2: 238، الحاوي الكبير
14: 173، روضة الطالبين 7: 450 - 451، حلية العلماء 7: 653، الأحكام
السلطانية 2: 131، المغني 10: 393، الشرح الكبير 10: 399.
[2] المغني 10: 393، الشرح الكبير 10: 398، الكافي في فقه الإمام أحمد 4:
127، المحرر في الفقه 2: 172.
[3] تحفة الفقهاء 3: 301 - 302، بدائع الصنائع 7: 119 - 120، الهداية -
للمرغيناني - 2: 141 - 142، العزيز شرح الوجيز 11: 410، الحاوي الكبير
14: 173، حلية العلماء 7: 654، الأحكام السلطانية 2: 131، المغني 10:
394، الشرح الكبير 10: 399.
[4] تحفة الفقهاء 3: 302، بدائع الصنائع 7: 119 - 120، الهداية - للمرغيناني -
2: 141 - 142.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست