responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 14
وغير هدنة، فقد صالح النبي (صلى الله عليه وآله) قريشا عشر سنين وأخر قتالهم حتى نقضوا عهده، وأخر قتال قبائل من العرب بغير هدنة [1].
ولو احتاج الإمام إلى القتال في عام أكثر من مرة، وجب ذلك، لأنه فرض كفاية، فوجب منه ما دعت الحاجة إليه.
مسألة 7: الغزو في البحر أفضل من غزو البر، لما فيه من عظم المشقة وكثرة الخطر، فإنه بين خطر العدو وخطر الغرق، ولا يتمكن من الفرار إلا مع أصحابه، وقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: (شهيد البحر مثل شهيدي البر) [2].
وقتال أهل الكتاب أفضل من قتال غيرهم وقد روى العامة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال لأم خلاد: (إن ابنك له أجر شهيدين) قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: (لأنه قتله أهل الكتاب) [3].
والأولى أن يبدأ بقتال من يلي دار الإسلام، لقوله تعالى: * (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) * [4] إلا أن يكون الخوف من الأبعد أكثر فيبدأ بهم.
والجهاد في ابتداء الإسلام لم يكن واجبا، بل منعهم الله تعالى منه وأمر المسلمين بالصبر على أذى الكفار والاحتمال منهم على ما قال تعالى * (لتبلون في أموالكم وأنفسكم - إلى قوله تعالى - وإن تصبروا وتتقوا فإن


[1] المهذب - للشيرازي - 2: 228، المغني 10: 362، الشرح الكبير 10: 363.
[2] سنن ابن ماجة 2: 928 / 2778، المعجم الكبير - للطبراني - 8: 200 -
201 / 7716.
[3] سنن أبي داود 3: 5 - 6 / 2488، سنن البيهقي 9: 175.
[4] التوبة: 123.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست