responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 12
عشرة، فلم يجزني في المقاتلة [1].
والعبد لا يملك نفسه ومشغول بخدمة مولاه.
وقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد [2].
ولافتقار المجاهد إلى مال يملكه بحيث يصرفه في نفقته وزاده وحمله وسلاحه، والعبد لا يملك شيئا، فهو أسوأ حالا من الفقير.
والنساء لا يجب عليهن الجهاد، لضعفهن عن القيام، ولهذا لا يسهم لهن. ولا يجب على الخنثى المشكل، لعدم العلم بذكوريته، فلا يجب مع الشك في شرطه.
والمراد من السلامة من الضرر السلامة من المرض والعمى والعرج، قال الله تعالى: * (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) * [3].
ولا يسقط عن الأعور ولا عمن عرجه يسير يتمكن معه من الركوب والمشي من غير مشقة، ولا عمن مرضه يسير لا يمنعه عنهما، كوجع الضرس والصداع اليسير، وإنما يسقط عن ذي العرج الفاحش والمرض الكثير.
وأما وجود النفقة: فهو شرط، لقوله تعالى: * (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج) * [4].


[1] سنن ابن ماجة 2: 850 / 2543، المغني والشرح الكبير 10: 361.
[2] المغني والشرح الكبير 10: 361.
[3] الفتح: 17.
[4] التوبة: 91.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست