responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 117
" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم " [1].
ولو أراد الإمام استرقاقهم بعد الإسلام، لم يجز، لأنهم ما نزلوا على هذا الحكم، بل وجب القتل بالحكم وسقط بالإسلام.
وقال بعض العامة: يجوز استرقاقهم كما لو أسلموا بعد الأسر [2].
وليس بجيد، لأن الأسير قد ثبت للإمام استرقاقه.
ويكون المال على ما حكم به من الاستغنام، وتسترق الذرية.
وإذا حكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرية وأخذ المال، كان المال غنيمة، ويجب فيه الخمس، لأنه أخذ بالقهر والسيف.
مسألة 74: لو دخل حربي إلينا بأمان فقال له الإمام: إن رجعت إلى دار الحرب، وإلا حكمت عليك حكم أهل الذمة، فأقام سنة، جاز أن يأخذ منه الجزية.
وإن قال له: أخرج إلى دار الحرب، فإن أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا، فأقام سنة، ثم قال: أقمت لحاجة، قبل قوله، ولم يجز أخذ الجزية منه، بل يرد إلى أمنه، لأصالة براءة الذمة.
قال الشيخ: وإن قلنا: إنه يصير ذميا، كان قويا، لأنه خالف الإمام [3].
ولو حكم الحاكم بالرد، لم يجز، لأنه غير مشروع وقد قلنا: إن حكم الحاكم يشترط فيه المشروعية.


[1] المغني 10: 536، الشرح الكبير 10: 412، ونحوه في صحيح البخاري 2:
131، وسنن أبي داود 3: 44 / 2640، وسنن النسائي 5: 14، وسنن الدارمي
2: 218.
[2] المغني 10: 539، الشرح الكبير 10: 417.
[3] المبسوط - للطوسي - 2: 16.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست