responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 116
والفرق: أن الأسير لم يرض بفعل الإمام وهؤلاء قد رضوا.
وإن حكم عليهم بالفداء، جاز كما جاز للإمام.
ولو حكم بالمن على الذرية، قال بعض العامة: لا يجوز، لأن الإمام لا يملك المن على الذرية إذا سبوا فكذا الحاكم [1].
وقال بعضهم: يجوز، لأنهم لم يتعينوا للسبي، بخلاف من سبي، فإنه يصير رقيقا بنفس السبي [2].
وإن حكم على من أسلم بالاسترقاق ومن أقام على الكفر بالقتل، جاز. ولو أراد أن يسترق بعد ذلك من أقام على الكفر، لم يكن له ذلك، لأنه لم يدخل على هذا الشرط. وإن أراد أن يمن عليه، جاز، لأنه ليس فيه إبطال شئ شرطه، بل فيه إسقاط ما كان شرطا من القتل.
ولو حكم بالقتل وأخذ الأموال وسبي الذرية ورأي الإمام أن يمن على الرجال أو على بعضهم، جاز، لأن سعدا حكم على بني قريظة بقتل الرجال، ثم إن ثابت بن قيس الأنصاري سأل النبي (صلى الله عليه وآله) أن يهب له الزبير بن باطا اليهودي من بني قريظة ففعل [3]، بخلاف مال الغنيمة إذا حازه المسلمون، فإن ملكهم قد استقر عليه.
مسألة 73: إذا نزلوا على حكم الحاكم فأسلموا قبل حكمه، عصموا أموالهم ودماءهم وذراريهم من الاستغنام والقتل والسبي، لأنهم أسلموا وهم أحرار لم يسترقوا وأموالهم لم تغنم.
ولو أسلموا بعد الحكم عليهم، فإن حكم بقتل الرجال وسبي الذراري ونهب الأموال، نفذ الحكم إلا القتل، فإنهم لا يقتلون، لقوله (عليه السلام):


[1] المغني 10: 539، الشرح الكبير 10: 417.
[2] المغني 10: 539، الشرح الكبير 10: 417.
[3] المغني 10: 539، الشرح الكبير 10: 417.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست