responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 110
مطالبة الزوج بالمهر، وليس للحربي [1] مطالبته به. وكذا لو أسلمت قبله ثم ماتت، طالبه وارثها المسلم دون الحربي.
ولو دخل المسلم أو الحربي دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم اشترى به شيئا، لم يتعرض له، سواء كان مع المسلم أو الذمي، لأنه أمانة معهم، وللحربي أمان.
ولو دفع الحربي إلى الذمي في دار الإسلام شيئا وديعة، كان في أمان إجماعا.
مسألة 67: إذا خلى المشركون أسيرا مسلما من أيديهم واستحلفوه على ن يبعث إليهم فداء عنه، أو يعود إليهم، فإن كان كرها، لم يلزمه الوفاء لهم برجوع ولا فدية إجماعا، لأنه مكره، وإن (لم يكن مكرها) [2] لم يجب الوفاء بالمال - وبه قال الشافعي - [3] لأنه حر لا يستحقون بدله، فلا يجب الوفاء بشرطه.
وقال عطاء والحسن والزهري والنخعي والثوري والأوزاعي وأحمد: يجب الوفاء به، لقوله تعالى: * (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) * [4] [5].
وليس حجة، لأنه ليس على إطلاقه إجماعا، بل المعتبر فيه المصلحة الدينية.
ولو عجز عن المال، لم يجز له الرجوع إليهم، سواء كان رجلا أو امرأة.
أما المرأة: فأجمعوا على تحريم رجوعها إليهم.


[1] أي: الوارث الحربي.
[2] بدل ما بين القوسين في " ق، ك ": لم يكره.
[3] الوجيز 2: 195، العزيز شرح الوجيز 11: 465، المهذب - للشيرازي - 2:
244، حلية العلماء 7: 723، المغني 10: 539، الشرح الكبير 10: 560.
[4] النحل: 91.
[5] المغني 10: 539 - 540، الشرح الكبير 10: 560 - 561.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست