responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 109
عليه رده على [1] أربابه، لأنهم أعطوه الأمان بشرط أن يترك خيانتهم وإن لم يكن ذلك مذكورا صريحا، فإنه معلوم من حيث المعنى.
ولو أسر المشركون مسلما ثم أطلقوه بأمان على أن يقيم في دارهم ويسلمون من خيانته، حرمت عليه أموالهم بالشرط، ولا يجوز عليه المقام مع القدرة على الهجرة.
ولو لم يؤمنوه ولكن استرقوه واستخدموه، فله الهرب وأخذ ما أمكنه من مالهم، لأنهم قهروه على نفسه ولم يملكوه بذلك، فجاز له قهرهم.
ولو أطلقوه على مال، لم يجب الوفاء به، لأن الحر لا قيمة له.
ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربي مالا وعاد إلينا ودخل صاحب المال بأمان، كان عليه رده إليه، لأن مقتضى الأمان الكف عن أموالهم.
ولو اقترض حربي من حربي مالا ثم دخل المقترض إلينا بأمان، كان عليه رده إليه، لأن الأصل وجوب الرد، ولا دليل على براءة الذمة منه.
ولو تزوج الحربي بحربية وأمهرها مهرا، وجب عليه رده عليها.
وكذا لو أسلما معا وترافعا إلينا، فإنا نلزم الزوج المهر إن كان مما يصح للمسلمين تملكه، وإلا وجب عليه قيمته خاصة [2].
ولو تزوج الحربي بحربية ثم أسلم الحربي خاصة والمهر في ذمته، لم يكن للزوجة مطالبته به، لأنها أهل حرب ولا أمان لها على هذا المهر.
وكذا لو ماتت ولها ورثة كفار، لم يكن لهم أيضا المطالبة به، لما مر في الزوجة. ولو كان الورثة مسلمين، كان لهم المطالبة به.
ولو ماتت الحربية ثم أسلم الزوج بعد موتها، كان لوارثها المسلم


[1] في الطبعة الحجرية: " إلى " بدل " على ".
[2] كلمة " خاصة " لم ترد في " ق، ك ". وعليها في الطبعة الحجرية علامة نسخة بدل.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست