responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 90
وقال أبو حنيفة: يعيد الطواف ما دام بمكة، فإن فارقها، أجزأه دم شاة، لأنه أتى بالطواف، وإنما ترك هيئة من هيئاته، فلا يمنع إجزاءه كما لو ترك الرمل [1].
والفرق ندبية الرمل.
مسألة 457: ويجب أن يجعل البيت على جانبه الأيسر ويطوف كذلك الأشواط السبعة، فلو استقبل البيت بوجهه وطاف معترضا، لم يصح - وهو أحد وجهي الشافعية [2] - لأنه لم يول الكعبة شقه الأيسر، كما أن المصلي لما أمر بأن يولي الكعبة صدره ووجهه، لم يجز له أن يوليها شقه.
والوجه الثاني للشافعية: الجواز، لحصول الطواف في يسار البيت [3].
وكذا يجري الخلاف فيما لو ولاها [4] بشقه الأيمن ومر القهقرى نحو الباب أو استدبر ومر معترضا.
ومن صحح الطواف فالمعتبر عنده أن يكون تحرك الطائف ودورانه في يسار البيت.
مسألة 458: ويجب أن يكون بجميع بدنه خارجا من البيت، فلا يجوز أن يمشي على شاذروان البيت، لأنه من البيت، والطواف المأمور به هو الطواف بالبيت.
قال الله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) [5] وإنما يكون طائفا به لو كان خارجا عنه، وإلا كان طائفا فيه.


[1] المبسوط - للسرخسي - 4: 44، فتح العزيز 7: 292، الحاوي الكبير 4:
150، حلية العلماء 3: 327، المغني 3: 403، الشرح الكبير 3: 407.
[2] فتح العزيز 7: 292، المجموع 8: 32.
[3] فتح العزيز 7: 292، المجموع 8: 32.
[4] في " ط، ف، ن " والطبعة الحجرية: لو لاقاها. والصحيح ما أثبتناه.
[5] الحج: 29.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست