اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 90
وقال أبو حنيفة: يعيد الطواف ما دام بمكة، فإن فارقها، أجزأه دم شاة، لأنه أتى بالطواف، وإنما ترك هيئة من هيئاته، فلا يمنع إجزاءه كما لو ترك الرمل [1]. والفرق ندبية الرمل. مسألة 457: ويجب أن يجعل البيت على جانبه الأيسر ويطوف كذلك الأشواط السبعة، فلو استقبل البيت بوجهه وطاف معترضا، لم يصح - وهو أحد وجهي الشافعية [2] - لأنه لم يول الكعبة شقه الأيسر، كما أن المصلي لما أمر بأن يولي الكعبة صدره ووجهه، لم يجز له أن يوليها شقه. والوجه الثاني للشافعية: الجواز، لحصول الطواف في يسار البيت [3]. وكذا يجري الخلاف فيما لو ولاها [4] بشقه الأيمن ومر القهقرى نحو الباب أو استدبر ومر معترضا. ومن صحح الطواف فالمعتبر عنده أن يكون تحرك الطائف ودورانه في يسار البيت. مسألة 458: ويجب أن يكون بجميع بدنه خارجا من البيت، فلا يجوز أن يمشي على شاذروان البيت، لأنه من البيت، والطواف المأمور به هو الطواف بالبيت. قال الله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) [5] وإنما يكون طائفا به لو كان خارجا عنه، وإلا كان طائفا فيه.
[1] المبسوط - للسرخسي - 4: 44، فتح العزيز 7: 292، الحاوي الكبير 4: 150، حلية العلماء 3: 327، المغني 3: 403، الشرح الكبير 3: 407. [2] فتح العزيز 7: 292، المجموع 8: 32. [3] فتح العزيز 7: 292، المجموع 8: 32. [4] في " ط، ف، ن " والطبعة الحجرية: لو لاقاها. والصحيح ما أثبتناه. [5] الحج: 29.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 90