responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 85
الطواف، سواء كانت النجاسة دما أو غيره، قلت أو كثرت؟ لقوله عليه السلام: (الطواف بالبيت صلاة) [1].
ولأنها شرط في الصلاة، فتكون شرطا في الطواف.
(والستر شرط في الطواف) [2] - والخلاف فيه كما تقدم - لقوله عليه السلام: (الطواف بالبيت صلاة) [3].
وقوله عليه السلام: (لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان) [4].
ولأنها عبادة متعلقة بالبدن، فكانت الستارة شرطا فيها، كالصلاة.
والختان شرط في الطواف للرجل مع القدرة دون المرأة، لقول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة " [5].
مسألة 452: يستحب أن يغتسل لدخول المسجد ويدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها، لأن النبي صلى الله عليه وآله دخل منها [6].
ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله، ويدعو بالمأثور.
ويكون دخوله بخضوع وخشوع، وعليه سكينة ووقار، ويقول إذا نظر إلى الكعبة: الحمد لله الذي عظمك وشرفك وكرمك وجعلك مثابة للناس وآمنا مباركا وهدى للعالمين.


[1] سنن النسائي 5: 222، سنن الدارمي 2: 44، سنن البيهقي 5: 85 و 87، المستدرك
- للحاكم - 1: 459 و 2: 267، المعجم الكبير - للطبراني - 11: 34 / 10955.
[2] أضفناها من منتهى المطلب 2: 690 - للمصنف - لأجل السياق.
[3] المصادر في الهامش (1).
[4] صحيح البخاري 2: 188، صحيح مسلم 2: 982 / 1347، سنن النسائي 5:
234، سنن البيهقي 5: 87 - 88، وفيها (... ولا يطوف بالبيت عريان).
[5] التهذيب 5: 126 / 413.
[6] سنن البيهقي 5: 72.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست