responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 449
[763] الثانية عشرة: يجوز القران في طواف النافلة.
روى زرارة - في الصحيح - قال: طفت مع أبي جعفر الباقر عليه السلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحى ناحية، فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه [1].
[764] الثالث عشرة: يستحب طواف ثلاثمائة وستين أسبوعا.
روى معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة، وإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف " [2].
[765] الرابع عشرة: يستحب الشرب من ماء زمزم وإهداؤه، لقول الباقر عليه السلام: " كان النبي صلى الله عليه وآله يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة " [3].
البحث الثاني: في المزار.
مقدمة: يشترط في الزيارات كلها النية، لأنها عبادة.
ويستحب الطهارة والغسل والتنظيف ولبس الثياب الطاهرة والخضوع والدعاء بالمنقول.
مسألة 766: تستحب زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من زار قبري بعد موتي (كان) كمن هاجر إلي في حياتي، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي بالسلام، فإنه يبلغني " [4].


[1] التهذيب 5: 470 / 1650.
[2] التهذيب 5: 471 / 1656.
[3] التهذيب 5: 471 - 472 / 1657.
[4] التهذيب 6: 3 / 1، وما بين المعقوفين من المصدر.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست