responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 434
في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله " [1].
أما لو اعتمر للتمتع، فإنه يجب عليه الإتيان بالحج، لدخولها فيه.
مسألة 741: جميع أوقات السنة صالح للمفردة، لكن أفضل أوقاتها رجب.
وهي تلي الحج في الفضل، لأن معاوية بن عمار روى - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام: أي العمرة أفضل؟ عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: " لا، بل عمرة في رجب أفضل " [2].
وتدرك فضيلة العمرة في رجب بإدراك إحرامها في آخر أيامه، لقول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية " [3].
ولا تكره العمرة في شئ من أوقات السنة، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (عمرة في شهر رمضان تعدل حجة) [4].
وروي عنه أنه اعتمر في شوال وفي ذي القعدة [5].
واعتمرت عائشة من التنعيم ليلة المحصب [6]، وهي الليلة التي يرجعون فيها من منى إلى مكة.


[1] الكافي 4: 534 (باب العمرة المبتولة في...) الحديث 1، التهذيب 5:
436 / 1515، الإستبصار 2: 327 / 1159.
[2] الفقيه 2: 276 / 1347.
[3] الفقيه 2: 276 / 1349.
[4] سنن ابن ماجة 2: 996 / 2991 - 2995، سنن الترمذي 3: 276 / 939، سنن
البيهقي 4: 346، سنن الدارمي 2: 52، مسند أحمد 3: 352، المعجم الكبير
- للطبراني - 11: 142 / 1299 و 176 / 11410.
[5] سنن أبي داود 2: 205 / 1991، دلائل النبوة - للبيهقي - 5: 455.
[6] كما في فتح العزيز 7: 76.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست