responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 403
النحر " [1] الحديث.
وقال الشافعي: لا يجوز له التحلل أبدا إلى أن يأتي به، فإن فاته الحج، تحلل بعمرة - وبه قال ابن عمر وابن عباس ومالك وأحمد في الرواية الأخرى - لأنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله ولا التخلص من الأذى الذي به، بخلاف حصر العدو [2].
ونمنع عدم الانتقال، وعدم المخلص من الأذى لا يمنع من التحلل.
مسألة 713: إذا بعث الهدي، انتظر وصوله إلى المحل، فإذا كان يوم المواعدة، قصر من شعر رأسه، وأحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، فإنهن لا يحللن له حتى يحج من قابل، ويطوف طواف النساء إن كان الحج واجبا، أو يطاف عنه في القابل إن كان تطوعا، قاله علماؤنا، ولم يعتبر الجمهور ذلك، بل حكم بعضهم بجواز الإحلال مطلقا، وآخرون بالمنع مطلقا [3]، وقد قال الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " المحصور لا تحل له النساء " [4].
ولو وجد من نفسه خفة بعد بعث هديه وأمكنه اللحوق بأصحابه، لحق، لأنه محرم بأحد النسكين، فيجب عليه إتمامه، للآية [5]، فإن أدرك أحد الموقفين، أدرك الحج، وإن فاتاه معا، فاته الحج، وكان عليه الحج من قابل، للرواية الصحيحة عن الباقر عليه السلام، قال: " إذا أحصر الرجل بعث


[1] التهذيب 5: 421 - 422 / 1465.
[2] فتح العزيز 8: 8، المجموع 8: 310، المنتقى - للباجي - 2: 276، المغني
3: 382، الشرح الكبير 3: 538.
[3] انظر: ما تقدم في المسألة السابقة (712).
[4] الكافي 4: 369 / 3، الفقيه 2: 304 - 305 / 1512، التهذيب 5: 423 / 1467.
[5] البقرة: 196.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست