responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 353
الزيارة قبله؟ الأقرب: عدم الاشتراط، لأنهم عليه السلام عللوا التحلل بطواف الزيارة [1]، وليس السعي جزءا من مسماه.
وبين العامة خلاف، فمن قال: إنه فرض، لم يحصل التحلل إلا به، ومن قال: إنه سنة، ففي التحلل قبله وجهان: أحدهما: التحلل، لأنه لم يبق شئ من واجبات الحج عندهم، والثاني: عدمه، لأنه من أفعال الحج، فيأتي به في إحرام الحج، كالسعي في العمرة [2].
مسألة 673: طواف النساء واجب - عند علمائنا أجمع - على الرجال والنساء والخصيان من البالغين وغيرهم - وأطبقت العامة على عدم وجوبه [3] - لما رواه العامة عن عائشة قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر [4].
ومن طريق الخاصة: قول الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق) [5] قال: " هو طواف النساء " [6].
وهذا الطواف واجب في الحج والعمرة المبتولة، عند علمائنا أجمع، لأن إسماعيل بن رباح سأل أبا الحسن عليه السلام: عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال " نعم " [7].


[1] انظر على سبيل المثال: التهذيب 5: 252 / 853.
[2] المغني 3: 475، الشرح الكبير 3: 477.
[3] كما في الخلاف 2: 363، المسألة 199.
[4] سنن أبي داود 2: 153، ذيل الحديث 1781، سنن البيهقي 5: 105، المغني
3: 475، الشرح الكبير 3: 478.
[5] الحج: 29.
[6] ورد الحديث كما في المتن عن الإمام الصادق عليه السلام في التهذيب 5: 253 / 855،
وبتفاوت عن الإمام أبي الحسن عليه السلام في التهذيب 5: 52 - 253 / 854.
[7] الكافي 4: 538 / 8، التهذيب 5: 253 / 858، الإستبصار 2: 231 / 801.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست