responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 338
وسأل محمد بن حمران الصادق عليه السلام: عن رجل زار البيت قبل أن يحلق، قال: " لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا " [1].
وسأل علي بن يقطين - في الصحيح - الكاظم عليه السلام: عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت وطافت وسعت من الليل ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: " لا بأس يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد حل من كل شئ " [2].
مسألة 662: لو رحل من منى قبل الحلق، رجع وحلق بها أو قصر واجبا مع الاختيار، ولو لم يتمكن من الرجوع، حلق مكانه، ورد شعره إلى منى ليدفن هناك، ولو لم يتمكن، لم يكن عليه شئ، لأنه قد ترك نسكا واجبا، فيجب عليه الإتيان به وتداركه مع المكنة.
وسأل الحلبي - في الصحيح - الصادق عليه السلام: عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى، قال: " يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا " [3].
(وعن أبي بصير، قال: سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى، قال: " فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر،) [4] وعلى الصرورة أن يحلق " [5].


[1] التهذيب 5: 240 / 810.
[2] التهذيب 5: 241 / 811.
[3] التهذيب 5: 241 / 812، الإستبصار 2: 285 / 1011.
[4] حيث إن قوله عليه السلام الآتي: " وعلى الصرورة أن يحلق " ليس من تتمة رواية
الحلبي، السابقة، وإنما من تتمة رواية أبي بصير، فلذلك أثبتنا صدرها في المتن
من التهذيب والاستبصار.
[5] التهذيب 5: 241 / 813، الإستبصار 2: 285 / 1012.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست