responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 327
والفرق بينه وبين منذور العتق لو أتلفه أو تلف بتفريطه، فإنه ظاهر لا يضمنه، لأن الحق في الأضحية للفقراء وهم باقون بعد تلفها، والحق في عتق العبد له، فإذا تلف، لم يبق مستحق لذلك، فسقط الضمان، فافترقا.
ولو اشترى شاة وعينها للأضحية ثم وجد بها عيبا، لم يكن له ردها، لزوال ملكه عنها، ويرجع بالأرش، فيصرفه في المساكين، ولو أمكنه أن يشتري به حيوانا أو جزءا منه مجزئا في الأضحية، كان أولى.
مسألة 653: إذا عين أضحية، ذبح معها ولدها، سواء كان حملا حال التعيين أو حدث بعد ذلك؟ لأن التعيين معنى يزيل الملك عنها، فاستتبع الولد، كالعتق.
ولقول الصادق عليه السلام: " إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر بولدها ثم انحرهما جميعا " [1].
إذا عرفت هذا، فإنه يجوز له شرب لبنها ما لم يضر بولدها، عند علمائنا، وبه قال الشافعي [2]، لما رواه العامة عن علي عليه السلام لما رأى رجلا يسوق بدنة معها ولدها، فقال: " لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها " [3].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " فاحلبها ما لا يضر بولدها " [4].


[1] الكافي 4: 493 / 2، التهذيب 5: 220 / 741.
[2] حلية العلماء 3: 364 - 365، الحاوي الكبير 15: 108، روضة الطالبين 2:
494، المجموع 8: 367، المغني 11: 106، الشرح الكبير 3: 565.
[3] المهذب - للشيرازي - 1: 243، الحاوي الكبير 15: 108، سنن البيهقي 9:
288.
[4] الكافي 4: 493 / 2، التهذيب 5: 220 / 741.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست