اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 321
وهو غير دال على الوجوب كما في قوله تعالى: (كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده) [1] فالإيتاء واجب دون الأكل. ويجوز أن يأكل الأكثر، ويتصدق بالأقل. قال الشيخ: فإن أكل الجميع، ضمن الفقراء قدر المجزئ [2]. وبه قال الشافعي [3]، للآية [4]. وقال بعض الشافعية: لا يضمن، وتكون القربة في الذبح خاصة [5]. ويستحب أن يأكل الثلث، ويتصدق بالثلث، ويهدي الثلث - وهو الجديد للشافعي [6] - لقوله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) [7] القانع: السائل، والمعتر: غير السائل. وفي القديم: يأكل النصف، ويتصدق بالنصف [8]، لقوله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) [9].