responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 321
وهو غير دال على الوجوب كما في قوله تعالى: (كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده) [1] فالإيتاء واجب دون الأكل.
ويجوز أن يأكل الأكثر، ويتصدق بالأقل.
قال الشيخ: فإن أكل الجميع، ضمن الفقراء قدر المجزئ [2]. وبه قال الشافعي [3]، للآية [4].
وقال بعض الشافعية: لا يضمن، وتكون القربة في الذبح خاصة [5].
ويستحب أن يأكل الثلث، ويتصدق بالثلث، ويهدي الثلث - وهو الجديد للشافعي [6] - لقوله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) [7] القانع: السائل، والمعتر: غير السائل.
وفي القديم: يأكل النصف، ويتصدق بالنصف [8]، لقوله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) [9].


[1] الأنعام: 141.
[2] المبسوط - للطوسي - 1: 393.
[3] الحاوي الكبير 15: 118، المهذب - للشيرازي - 1: 247، روضة الطالبين 2:
491، المجموع 8: 416، حلية العلماء 3: 376.
[4] الحج: 28.
[5] المهذب - للشيرازي - 1: 247، المجموع 8: 416، روضة الطالبين 2: 491،
الحاوي الكبير 15: 118، حلية العلماء 3: 376.
[6] الأم 2: 217، المهذب - للشيرازي - 1: 246، المجموع 8: 415، روضة
الطالبين 2: 492، الحاوي الكبير 15: 116، حلية العلماء 3: 376، الشرح
الكبير 3: 587.
[7] الحج: 36.
[8] المهذب - للشيرازي - 1: 246، المجموع 8: 415، روضة الطالبين 2: 492،
الحاوي الكبير 15: 117، حلية العلماء 3: 376، الشرح الكبير 3: 587.
[9] الحج: 28.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست