responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 319
الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله [1].
ويستحب الدعاء بالمنقول.
ولو نسي التسمية، لم تحرم، ويستحب أن يسمي عند أكله.
قال ابن سنان - في الصحيح -: سمعت الصادق عليه السلام يقول: " إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي فكل من ذبيحته، وسم الله على ما تأكل " [2].
مسألة 648: إذا ذبحها، قطع الأعضاء الأربعة السابقة، ولا يقطع رأسها إلى أن تموت، فإن قطعه، فقولان: أحدهما: التحريم - وبه قال سعيد بن المسيب [3] - لأنها ماتت من جرحين: أحدهما مبيح، والآخر محرم، فلا تحل.
ولقول الصادق عليه السلام: " ولا تنخعها حتى تموت " [4].
والآخر: الحل، لأنها بقطع الأعضاء الأربعة تكون مذكاة، فلا أثر للزائدة، لحصوله والحياة غير مستقرة.
ولو ذبحها من قفاها، سميت القفية، فإن بقيت حياتها مستقرة بعد قطع قفاها ثم قطعت الأعضاء، حلت، وإلا فلا، وبه قال الشافعي [5].
وقال مالك وأحمد: لا تحل [6].


[1] الكافي 2: 479 / 9، و 480 / 17 و 22.
[2] التهذيب 5: 222 / 747.
[3] الحاوي الكبير 15: 98، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 6: 53، المسألة
13.
[4] الكافي 4: 498 / 6، الفقيه 2: 299 - 300 / 1489، التهذيب 5: 221 / 746.
[5] الحاوي الكبير 15: 99، روضة الطالبين 2: 471، المهذب - للشيرازي - 1:
259، المجموع 9: 87 و 91، حلية العلماء 3: 424، المغني 11: 51، الشرح
الكبير 11: 56.
[6] الحاوي الكبير 15: 99، حلية العلماء 3: 424، المغني 11: 51، الشرح
الكبير 11: 56.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست