responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 307
مسألة 637: وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين، سواء صلى الإمام أو لم يصل.
وقال الشافعي: يعتبر قدر صلاة النبي عليه السلام، وكان عليه السلام يصلي في الأولى ب‌ (ق) وفي الثانية ب‌ (اقتربت الساعة) [1].
وقال عطاء: وقتها إذا طلعت الشمس [2].
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: من شرط الأضحية أن يصلي الإمام ويخطب، إلا أن أبا حنيفة يقول: أهل السواد يجوز لهم الأضحية إذا طلع الفجر، لأن عنده لا عيد لهم [3].
مسألة 638: الأيام المعدودات أيام التشريق إجماعا، والأيام المعلومات عشرة أيام من ذي الحجة آخرها غروب الشمس من يوم النحر، عند علمائنا، وبه قال علي عليه السلام وابن عباس وابن عمر والشافعي [4].


[1] الحاوي الكبير 15: 85، المهذب - للشيرازي - 1: 244، المجموع: 387
و 389، حلية العلماء 3: 370، الإستذكار 15: 154 - 155، وانظر: صحيح
مسلم 2: 607 / 891، وسنن الترمذي 2: 414 / 533، وسنن أبي داود 1:
300 / 1154.
[2] المغني 11: 114، الشرح الكبير 3: 555، الحاوي الكبير 15: 85، حلية
العلماء 3: 370.
[3] المبسوط - للسرخسي - 12: 10، الحاوي الكبير 15: 85، الإستذكار 1 5:
154 - 155، المجموع 8: 389، حلية العلماء 3: 370، المغني 11: 144،
الشرح الكبير 3: 554 - 555، تفسير القرطبي 12: 42 - 43، بداية المجتهد 1:
425، الكافي في فقه أهل المدينة: 176.
[4] الحاوي الكبير 4: 366، الإستذكار 15: 199 / 21566 - 21569، مختصر
المزني: 73، الوجيز 1: 132، فتح العزيز 8: 89، المجموع 8: 381، تفسير
القرطبي 3: 2 و 3، أحكام القرآن - للجصاص - 3: 233، سنن البيهقي 5: 228،
وحكاه عنهم الشيخ الطوسي في الخلاف 2: 435 - 436، المسألة 332.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست