responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 305
وقال ربيعة ومالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأصحاب الرأي: إنها واجبة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة) [1] [2].
وقد ضعفه المحدثون [3]، ويظهر ضعفه بإيجاب العتيرة، وهي ذبيحة كانت الجاهلية تذبحها في رجب.
والهدي يجزئ عن الأضحية. والجمع بينهما أفضل، لأنه دم ذبح للنسك في وقت الأضحية، فكان مجزئا عنها.
ولقول الباقر عليه السلام - في الصحيح -: " يجزئك من الأضحية هديك " [4].
مسألة 636: أيام الأضاحي بمنى أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وفي غيرها من الأمصار ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده، عند علمائنا أجمع - وبه قال سعيد بن جبير [5] - لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، وأيام منى كلها منحر) [6].


[1] سنن أبي داود 3: 93 / 2788، سنن الترمذي 4: 99 / 1518.
[2] المغني 11: 95، الشرح الكبير 3: 585، بداية المجتهد 1: 429، الحاوي
الكبير 15: 71، المجموع 8: 385، حلية العلماء 3: 369، المبسوط
- للسرخسي - 12: 8، الإستذكار 15: 155 - 156 / 21377 و 21378 و 21382.
[3] انظر على سبيل المثال: معالم السنن - للخطابي - 4: 94، وكما في المغني
11: 95، والشرح الكبير 3: 585.
[4] التهذيب 5: 238 / 803، وفيه: " يجزئه... هديه ".
[5] ما نسب إليه في المغني 3: 464، والشرح الكبير 3: 556، والاستذكار 15:
201 / 21580، وتفسير القرطبي 12: 43 هو أنه قال: النحر في الأمصار يوم واحد،
وفي منى ثلاثة أيام. وما هو موجود في حلية العلماء 3: 370 أنه قال: يجوز لأهل
الأمصار يوم النحر خاصة، ولأهل السواد فيه وفي أيام التشريق. وكذلك في
المجموع 8: 390.
[6] سنن البيهقي 5: 115 بتفاوت.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست