responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 304
والأقرن: ما له قرنان، والأملح: ما فيه سواد وبياض والبياض أغلب.
وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، فأتي به فضحى به، فأضجعه وذبحه، وقال: (بسم الله، اللهم اقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد) [1].
ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ضحى بكبشين ذبح واحدا بيده، فقال: (اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أهل بيتي) وذبح الآخر وقال: (اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي) وكان أمير المؤمنين عليه السلام يضحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله كل سنة بكبش ويذبح كبشا آخر عن نفسه [2].
مسألة 635: الأضحية مستحبة وسنة مؤكدة ليست واجبة - وبه قال أبو بكر وعمر وابن مسعود البدري وابن عباس وابن عمر وبلال وسويد بن غفلة وسعيد بن جبير [3] وعطاء وعلقمة والأسود وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي والمزني وابن المنذر [4] - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (كتب على النحر ولم يكتب عليكم) [5].


[1] صحيح مسلم 3: 1557 / 1967، سنن أبي داود 3: 94 / 2792، سنن البيهقي
9: 267، مسند أحمد 6: 78، شرح معاني الآثار 4: 176 - 177.
[2] الفقيه 2: 293 / 1448.
[3] في المجموع والمغني والشرح الكبير والاستذكار: " سعيد بن المسيب " بدل
" سعيد بن جبير ". ولم يرد كل منهما في بقية المصادر في الهامش التالي.
[4] المغني 11: 95، الشرح الكبير 3: 585، المهذب - للشيرازي - 1: 244،
المجموع 8: 383 و 385، بداية المجتهد 1: 429، المبسوط - للسرخسي -
12: 8، الوجيز 2: 211، حلية العلماء 3: 369، الحاوي الكبير 15: 71،
الإستذكار 15: 156 - 157 / 21379 - 21381 و 21383 و 21384.
[5] سنن الدارقطني 4: 282 / 42، سنن البيهقي 9: 264، مسند أحمد 1: 317،
المعجم الكبير - للطبراني - 11: 301 / 11803.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست