اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 27
فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة " [1]. ولو جادل مرة كاذبا، وجب عليه دم شاة، فإن جادل مرتين، كان عليه بقرة، فإن جادل ثلاثا كاذبا، كان عليه جزور، لقول الصادق عليه السلام: " إذا جادل الرجل وهو محرم وكذب متعمدا فعليه جزور " [2]. هذا كله إذا فعله متعمدا، فإن فعله ساهيا، لم يكن عليه شئ. مسألة 401: الجدال: قول الرجل: لا والله وبلى والله، لأن معاوية بن عمار روى - في الصحيح - أنه سأل الصادق عليه السلام: عن الرجل يقول: لا لعمري، وهو محرم، قال: " ليس بالجدال، إنما الجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله، وأما قوله: لاها، فإنما طلب الاسم، وقوله: ياهناه، فلا بأس به، وأما قوله: لا بل شانئك، فإنه من قول الجاهلية " [3]. إذا عرفت هذا، فهل الجدال مجموع اللفظتين، أعني " لا والله " و " بلى والله " أو إحداهما؟ الأقرب: الثاني. وأما الفسوق: فهو الكذب، ولا شئ فيه، للأصل. ولأن محمد بن مسلم والحلبي قالا للصادق عليه السلام أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال: " لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله ويلبي " [4]. البحث السادس: فيما يجب بالاستمتاع. مسألة 402: من وطئ امرأته وهو محرم عالما بالتحريم عامدا قبل