responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 27
فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة " [1].
ولو جادل مرة كاذبا، وجب عليه دم شاة، فإن جادل مرتين، كان عليه بقرة، فإن جادل ثلاثا كاذبا، كان عليه جزور، لقول الصادق عليه السلام: " إذا جادل الرجل وهو محرم وكذب متعمدا فعليه جزور " [2].
هذا كله إذا فعله متعمدا، فإن فعله ساهيا، لم يكن عليه شئ.
مسألة 401: الجدال: قول الرجل: لا والله وبلى والله، لأن معاوية بن عمار روى - في الصحيح - أنه سأل الصادق عليه السلام: عن الرجل يقول: لا لعمري، وهو محرم، قال: " ليس بالجدال، إنما الجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله، وأما قوله: لاها، فإنما طلب الاسم، وقوله: ياهناه، فلا بأس به، وأما قوله: لا بل شانئك، فإنه من قول الجاهلية " [3].
إذا عرفت هذا، فهل الجدال مجموع اللفظتين، أعني " لا والله " و " بلى والله " أو إحداهما؟ الأقرب: الثاني.
وأما الفسوق: فهو الكذب، ولا شئ فيه، للأصل.
ولأن محمد بن مسلم والحلبي قالا للصادق عليه السلام أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال: " لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله ويلبي " [4].
البحث السادس: فيما يجب بالاستمتاع.
مسألة 402: من وطئ امرأته وهو محرم عالما بالتحريم عامدا قبل


[1] الكافي 4: 337 / 1، الفقيه 2: 212 / 968.
[2] التهذيب 5: 335 / 1155.
[3] التهذيب 5: 336 / 1157.
[4] الفقيه 2: 212 / 968.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست