responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 259
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام - في الصحيح - في المتمتع: " وعليه الهدي " فقلت: وما الهدي؟ فقال: " أفضله بدنة، وأوسطه بقرة وأخسه شاة " [1].
ولأن الأكثر لحما أكثر نفعا، ولهذا أجزأت البدنة عن سبع شياه.
مسألة 597: ولا يجزئ في الهدي إلا الجذع من الضأن والثني من غيره. والجذع من الضأن هو الذي له ستة أشهر، وثني المعز والبقر ما له سنة ودخل في الثانية، وثني الإبل ما له خمس ودخل في السادسة - وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي [2] - لما رواه العامة عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (يجوز الجذع من الضأن أضحية) [3].
وعن أبي بردة بن نيار [4]، قال: يا رسول الله إن عندي عناقا جذعا هي خير من شاتي لحم؟ فقال: (تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك) [5].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " يجزئ من الضأن الجذع، ولا يجزئ من المعز إلا الثني " [6].
وسأل حماد بن عثمان الصادق عليه السلام - في الصحيح - عن أدنى ما


[1] التهذيب 5: 36 / 107، وفيه: "... وأخفضه شاة ".
[2] المغني 3: 595، الشرح الكبير 3: 542، بداية المجتهد 1: 433، المهذب -
للشيرازي - 1: 245، المجموع 8: 393، حلية العلماء 3: 372.
[3] سنن ابن ماجة 2: 1049 / 3139، مسند أحمد 6: 368.
[4] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: أبي بردة بن يسار. وما أثبتناه هو الصحيح وكما
في المصادر.
[5] المغني 3: 595، سنن أبي داود 3: 96 / 2800، سنن النسائي 7: 223
بتفاوت في اللفظ فيهما.
[6] التهذيب 5: 206 / 689.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست