responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 244
ولقوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، [1] وهو يقتضي أن يكون المانع من الدم السكنى به، وهذا ليس بساكن.
مسألة 585: الهدي إنما يجب على المتمتع، وهو المحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإن أحرم بها في غيرها، فليس بمتمتع، ولا دم عليه إجماعا لا نعلم فيه خلافا إلا قولين نادرين: أحدهما: قول طاوس: إذا اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى يحضر الحج، فهو متمتع [2].
والثاني: قول الحسن: من اعتمر بعد النحر فهي عمرة تمتع [3].
قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قال بواحد من هذين القولين [4].
أما لو أحرم في غير أشهر الحج ثم أحل منها في أشهره، فلذلك لا يصح له التمتع بتلك العمرة، وبه قال أحمد وجابر وإسحاق والشافعي في أحد القولين [5].
وقال في الآخر: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه. وبه قال الحسن والحكم وابن شبرمة والثوري [6].
وقال طاوس: عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم [7].
وقال عطاء: عمرته في الشهر الذي يحل فيه. وبه قال مالك [8].


[1] البقرة: 196.
[2] المغني 3: 501، الشرح الكبير 3: 247.
[3] المغني 3: 501، الشرح الكبير 3: 247.
[4] المغني 3: 501 - 502، الشرح الكبير 3: 247.
[5] المغني 3: 502، الشرح الكبير 3: 247.
[6] المغني 3: 502، الشرح الكبير 3: 247.
[7] المغني 3: 502، الشرح الكبير 3: 247.
[8] المغني 3: 502، الشرح الكبير 3: 247، بداية المجتهد 1: 334، المنتقى
- للباجي - 2: 228.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست