اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 244
ولقوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، [1] وهو يقتضي أن يكون المانع من الدم السكنى به، وهذا ليس بساكن. مسألة 585: الهدي إنما يجب على المتمتع، وهو المحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإن أحرم بها في غيرها، فليس بمتمتع، ولا دم عليه إجماعا لا نعلم فيه خلافا إلا قولين نادرين: أحدهما: قول طاوس: إذا اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى يحضر الحج، فهو متمتع [2]. والثاني: قول الحسن: من اعتمر بعد النحر فهي عمرة تمتع [3]. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قال بواحد من هذين القولين [4]. أما لو أحرم في غير أشهر الحج ثم أحل منها في أشهره، فلذلك لا يصح له التمتع بتلك العمرة، وبه قال أحمد وجابر وإسحاق والشافعي في أحد القولين [5]. وقال في الآخر: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه. وبه قال الحسن والحكم وابن شبرمة والثوري [6]. وقال طاوس: عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم [7]. وقال عطاء: عمرته في الشهر الذي يحل فيه. وبه قال مالك [8].
[1] البقرة: 196. [2] المغني 3: 501، الشرح الكبير 3: 247. [3] المغني 3: 501، الشرح الكبير 3: 247. [4] المغني 3: 501 - 502، الشرح الكبير 3: 247. [5] المغني 3: 502، الشرح الكبير 3: 247. [6] المغني 3: 502، الشرح الكبير 3: 247. [7] المغني 3: 502، الشرح الكبير 3: 247. [8] المغني 3: 502، الشرح الكبير 3: 247، بداية المجتهد 1: 334، المنتقى - للباجي - 2: 228.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 244