اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 192
ونمنع كونه لا يقع في يومين مطلقا، لإمكانه بالنسبة إلى شخصين، لاختلاف سبب الوجوب في حقهما، والأصل فيه أن الوقوف في نفس الأمر واحد وتعدد بالاشتباه، كالصلاة المنسية. تذنيب: لو غلطوا في المكان فوقفوا بغير عرفة، لم يصح حجهم.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 192