responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 171
فأفاض بعد غروب الشمس " [1].
وسأل يونس بن يعقوب، الصادق عليه السلام: متى نفيض من عرفات؟ فقال: " إذا ذهبت الحمرة من هاهنا " وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس [2].
إذا عرفت هذا، فكيفما حصل بعرفة أجزأه، قائما وجالسا وراكبا ومجتازا.
وبالجملة لا فرق في الإجزاء بين أن يحضرها ويقف، وبين أن يمر بها، لقوله صلى الله عليه وآله: (الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج) [3] إلا أن الأفضل القيام، لأنه أشق، فيكون أفضل، لقوله عليه السلام: (أفضل الأعمال أحمزها) [4].
ولأنه أخف على الراحلة.
مسألة 525: لا بد من قصد الوقوف بعرفة، وهو يستلزم معرفة أنها عرفة، فلو مر بها مجتازا وهو لا يعلم أنها عرفة، لم يجزئه - وبه قال أبو ثور [5] - لأن الوقوف إنما يتحقق استناده إليه بالقصد والإرادة، وهي غير متحققة هنا. ولأنا شرطنا النية، وهي متوقفة على الشعور.
وقال الفقهاء الأربعة بالإجزاء [6]، لقوله عليه السلام: (من أدرك صلاتنا هذه


[1] الكافي 4: 467 / 2، التهذيب 5: 186 / 619.
[2] التهذيب 5: 186 / 618.
[3] أورده الرافعي في فتح العزيز 7: 361، وبتفاوت في سنن الدارقطني 2: 240 -
241 / 19، وسنن النسائي 5: 256.
[4] النهاية - لابن الأثير - 1: 440.
[5] المغني 3: 443 - 444، الشرح الكبير 3: 441.
[6] فتح العزيز 7: 361، المجموع 8: 103، المبسوط - للسرخسي - 4: 55،
المغني 3: 443 - 444، الشرح الكبير 3: 441.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست