responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 169
وللشافعية قولان: هذا أحدهما، والثاني: أنها منها [1].
البحث الثاني: في الكيفية.
مسألة 522: يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة، لأنها عبادة، فشرع لها الاغتسال، كالإحرام - ورواه العامة عن علي عليه السلام، وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وابن المنذر [2] - لأنها مجمع الناس، فاستحب الاغتسال لها، كالجمعة والعيدين.
ومن طريق الخاصة: ما تقدم [3] في حديث معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام.
ثم يقف مستقبل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وقف واستقبل القبلة [4].
وهل الوقوف راكبا أفضل أو ماشيا؟ للشافعي قولان: أحدهما: أنهما سواء (قاله) [5] في الأم، وأظهرهما - وبه قال أحمد [6] - أن الوقوف راكبا أفضل، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله، وليكون أقوى على الدعاء [7].
وعندنا أن الركوب والقعود مكروهان، بل يستحب قائما داعيا


[1] فتح العزيز 7: 355.
[2] المغني 3: 436، الشرح الكبير 3: 435، فتح العزيز 7: 243، المجموع 8: 110.
[3] تقدم في المسألة 520.
[4] صحيح مسلم 2: 890 / 1218، سنن ابن ماجة 2: 1025 / 3074، سنن أبي
داود 2: 185 / 1905، سنن البيهقي 5: 114 - 115.
[5] أضفناها من المصادر.
[6] المغني 3: 436، الشرح الكبير 3: 436 - 437، فتح العزيز 7: 358، حلية
العلماء 3: 339.
[7] فتح العزيز 7: 358، الحاوي الكبير 4: 173، المجموع 8: 111، حلية
العلماء 3: 339.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست