responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 167
الجمعة حرام أو مكروه، وهم لا يصلون الجمعة بمنى، وكذا لا يصلونها بعرفة لو كان يوم عرفة يوم الجمعة، لأن الجمعة إنما تقام في دار الإقامة [1].
إذا عرفت هذا، فيستحب الدعاء عند الخروج إلى عرفة بالمنقول، ويضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة،، لما رواه العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله مكث حتى طلعت الشمس ثم ركب وأمر بقبة من شعر أن تضرب له بنمرة فنزل بها [2].
ومن طريق الخاصة: ما رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها: اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت، أسألك أن تبارك لي في رحلتي وأن تقضي لي حاجتي وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني، ثم تلبي وأنت غاد إلى عرفات، فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة وهي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين وإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة " قال: " وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، وخلف الجبل موقف " [3].
إذا عرفت هذا، فإنه يستحب أن يجمع الإمام بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، عند علمائنا، لهذه الرواية، وبه قال الشافعي، لأن


[1] فتح العزيز 7: 352 - 353.
[2] صحيح مسلم 2: 889 / 1218، سنن ابن ماجة 2: 1024 / 3074، سنن أبي
داود 2: 185 / 1905.
[3] التهذيب 5: 179 / 600.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست