responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 162
وقال الشافعي: يجوز مطلقا [1].
مسألة 517: قد بينا أنه يجب أن يحرم بالحج، فإن أحرم بالعمرة سهوا وهو يريد الحج، أجزأه، لأن علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام - في الصحيح - عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإحرام بالحج فأخطأ، فقال: العمرة، قال: " ليس عليه شئ، فليعد الإحرام بالحج " [2].
ولو نسي الإحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات، فليحرم من هناك، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فقد تم حجه، ولا شئ عليه، قاله الشيخ [3] رحمه الله، لما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله؟ قال: " يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك، فقد تم إحرامه، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه " [4].


[1] المجموع 8: 84، المغني والشرح الكبير 3: 431.
[2] التهذيب 5: 169 / 562.
[3] التهذيب 5: 174 ذيل الحديث 585.
[4] التهذيب 5: 175 / 586.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست