اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 162
وقال الشافعي: يجوز مطلقا [1]. مسألة 517: قد بينا أنه يجب أن يحرم بالحج، فإن أحرم بالعمرة سهوا وهو يريد الحج، أجزأه، لأن علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام - في الصحيح - عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإحرام بالحج فأخطأ، فقال: العمرة، قال: " ليس عليه شئ، فليعد الإحرام بالحج " [2]. ولو نسي الإحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات، فليحرم من هناك، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فقد تم حجه، ولا شئ عليه، قاله الشيخ [3] رحمه الله، لما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله؟ قال: " يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك، فقد تم إحرامه، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه " [4].