responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 153
ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم فيأتي منى، فقال: " لا بأس " [1].
وقال المفيد رحمه الله: إذا زالت الشمس من يوم التروية ولم يكن أحل من عمرته، فقد فاتته المتعة، ولا يجوز له التحلل منها، بل يبقى على إحرامه، وتكون حجته مفردة [2].
وليس بجيد.
قال موسى بن القاسم: روى لنا الثقة من أهل البيت عن أبي الحسن موسى عليه السلام، أنه قال: " أهل بالمتعة بالحج " يريد يوم التروية زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، ما بين ذلك كله واسع [3].
احتج المفيد - رحمه الله - بقول الصادق عليه السلام: " إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة، وامض كما أنت بحجك " [4].
وهو محمول على خائف فوات الموقف، لأن الحلبي سأل - في الصحيح - الصادق عليه السلام: عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات، فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، فقال: " يدع العمرة، فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة، ولا هدي عليه " [5].


[1] الكافي 4: 443 / 1، الفقيه 2: 242 / 1156، التهذيب 5: 171 - 172 / 571،
الإستبصار 2: 247 / 866.
[2] حكاه عنه ابن إدريس في السرائر: 137. والذي في مقنعته 67: من دخل مكة
يوم التروية فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس
أدرك المتعة، فإن غربت الشمس قبل أن يفعل ذلك، فلا متعة له، فليقم على
إحرامه ويجعلها حجة مفردة.
ولا يخفى أن الاحتجاج الآتي يناسب ما قاله في المقنعة.
[3] التهذيب 5: 172 - 173 / 578، الإستبصار 2: 248 / 873.
[4] التهذيب 5: 173 / 583، الإستبصار 2: 249 / 878.
[5] التهذيب 5: 174 / 584، الإستبصار 2: 250 / 879.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست