responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 12
الكعبة، قال: " لا يضره ولا يغسله " [1].
مسألة 388: لا فرق بين الابتداء والاستدامة في وجوب الكفارة، فلو تطيب ناسيا ثم ذكر، وجب عليه إزالة الطيب، فإن لم يفعل مع القدرة، وجب عليه الدم، لأن الترفه يحصل بالاستدامة كالابتداء.
والكفارة تجب بنفس الفعل، فلو تطيب عامدا ثم أزاله بسرعة، وجبت الكفارة وإن لم يستدم الطيب، ولا نعلم فيه خلافا، ووافقنا هنا [2] أبو حنيفة وإن كان قد نازعنا في اللبس [3].
ولا فرق في وجوب الكفارة بين الطعام الذي فيه طيب مسته النار أو لم تمسه.
وقال مالك: إن مسته النار، فلا فدية [4].
وسواء بقي الطعام على وصفه من طعم أو لون أو ريح أو لم يبق.
وقال الشافعي: إن كانت أوصافه باقية من طعم أو لون أو رائحة، فعليه الفدية، وإن بقي له وصف ومعه رائحة، ففيه الفدية قولا واحدا، وإن لم يبق غير لونه ولم يبق ريح ولا طعم، قولان: أحدهما كما قلناه، والثاني: لا فدية فيه [5].


[1] التهذيب 5: 69 / 262.
[2] في " ف " والطبعة الحجرية: فيه، بدل هنا.
[3] الهداية - للمرغيناني - 1: 160 و 161، بدائع الصنائع 2: 187 و 189، الاختيار
1: 212 و 213، المغني 3: 533، الشرح الكبير 3: 353.
[4] حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2: 304، المسألة 91، وانظر: الموطأ
1: 330، والمدونة الكبرى 1: 457، والمنتقى 3: 304، والتفريع 1: 327،
والمغني 3: 304، والشرح الكبير 3: 289، وحلية العلماء 3: 289.
[5] حكاه عنه أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف 2: 304 - 305، المسألة 91،
وانظر: المهذب - للشيرازي - 1: 216، وفتح العزيز 7: 458، وحلية العلماء 3:
288 - 289، والمغني 3: 304، والشرح الكبير 3: 289.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست