responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 103
فإن لم يتمكن من ذلك، أشار إليه بيده - وبه قال الشافعي [1] - لقول الصادق عليه السلام: " فإن وجدته خاليا وإلا فسلم من بعيد " [2].
وسئل الرضا عليه السلام: عن الحجر الأسود أيقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال: " إذا كان كذلك فأوم بيدك " [3].
وليس الاستلام واجبا، لأصالة البراءة.
ولأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح - عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة، قال: " هو من السنة، فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر " [4].
ومقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع، ولو قطعت من المرفق، استلم بشماله، لقول علي عليه السلام وقد سئل عن الأقطع كيف يستلم؟: " يستلم الحجر من حيث القطع، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله " [5].
مسألة 470: ويستحب أن يستلم الركن اليماني ويقبله، فإن لم يتمكن، استلمه بيده وقبل يده - وبه قال أحمد [6] - لما رواه العامة عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله إذا استلم الركن، قبله، ووضع خده الأيمن عليه [7].
وقال ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يستلم إلا الحجر والركن


[1] فتح العزيز 7: 318 - 319، المهذب - للشيرازي - 1: 229، المجموع 8:
33، حلية العلماء 3: 329.
[2] الكافي 4: 405 / 3، التهذيب 5: 103 / 333.
[3] التهذيب 5: 103 / 336.
[4] الكافي 4: 405 / 4، التهذيب 5: 103 / 334.
[5] الكافي 4: 410 / 18، التهذيب 5: 106 - 107 / 345.
[6] المغني 3: 399، الشرح الكبير 3: 394، حلية العلماء " 3: 330.
[7] المغني 3: 400، الشرح الكبير 3: 395، وبتفاوت يسير في المستدرك
- للحاكم - 1: 456، وسنن البيهقي 5: 76.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست