اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 103
فإن لم يتمكن من ذلك، أشار إليه بيده - وبه قال الشافعي [1] - لقول الصادق عليه السلام: " فإن وجدته خاليا وإلا فسلم من بعيد " [2]. وسئل الرضا عليه السلام: عن الحجر الأسود أيقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال: " إذا كان كذلك فأوم بيدك " [3]. وليس الاستلام واجبا، لأصالة البراءة. ولأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح - عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة، قال: " هو من السنة، فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر " [4]. ومقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع، ولو قطعت من المرفق، استلم بشماله، لقول علي عليه السلام وقد سئل عن الأقطع كيف يستلم؟: " يستلم الحجر من حيث القطع، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله " [5]. مسألة 470: ويستحب أن يستلم الركن اليماني ويقبله، فإن لم يتمكن، استلمه بيده وقبل يده - وبه قال أحمد [6] - لما رواه العامة عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله إذا استلم الركن، قبله، ووضع خده الأيمن عليه [7]. وقال ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يستلم إلا الحجر والركن