responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 102
إلا اليهود، حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يكن يفعله [1].
احتج: بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: افتتاح الصلاة واستقبال البيت، وعلى الصفا والمروة، وعلى الموقفين والجمرتين) [2].
وهو محمول على الرفع عند الدعاء.
مسألة 469: يستحب أن يقف عند الحجر الأسود ويدعو ويكبر عند محاذاة الحجر و يرفع يديه ويحمد الله ويثني عليه، لما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله، استقبل الحجر واستلمه وكبر [3].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله وأثن عليه " [4] الحديث ويستحب له أن يستلم الحجر ويقبله إجماعا، لما رواه العامة: أن عمر بن الخطاب انكب على الحجر وقال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك [5].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استلموا الركن، فإنه يمين الله في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الدخيل، ويشهد لمن استلمه بالموافاة " [6].
إذا عرفت هذا، فإن لم يتمكن من الاستلام، استلمه بيده وقبل يده،


[1] سنن أبي داود 2: 175 / 1870، وسنن النسائي 5: 212، وفيه:... فلم نكن نفعله.
[2] أورده ابنا قدامة في المغني 3: 388، والشرح الكبير 3: 389.
[3] المستدرك - للحاكم - 1: 454، وليس فيه تكبير النبي صلى الله عليه وآله.
[4] الكافي 4: 402 - 403 / 1، التهذيب 5: 101 / 329.
[5] صحيح مسلم 2: 925 / 250، سنن ابن ماجة 2: 981 / 2943، سنن البيهقي 5: 74.
[6] التهذيب 5: 102 / 331، وبتفاوت يسير في الكافي 4: 406 / 9.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست