responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 96
مسألة 66: إذا كملت شرائط الحج فأهمل، أثم، فإن حج في السنة المقبلة، برئت ذمته، ويجب عليه المبادرة على الفور ولو مشيا.
وإن مات، وجب أن يخرج عنه حجة الإسلام وعمرته من صلب المال، ولا تسقط بالموت عند علمائنا أجمع - وبه قال الحسن وطاوس والشافعي [1] - لما رواه العامة عن ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله عن أبيها مات ولم يحج، قال: (حجي عن أبيك) [2].
ومن طريق الخاصة: ما رواه سماعة بن مهران، قال: سألت الصادق عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر، فقال: " يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك " [3].
ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين.
وقال أبو حنيفة ومالك: تسقط بالموت، فإن وصى بها، فهي من الثلث - وبه قال الشعبي والنخعي - لأنها عبادة بدنية تسقط بالموت، كالصلاة [4].
والفرق: أن الصلاة لا تدخلها النيابة.
مسألة 67: وفي وجوب الاستئجار من البلد الذي وجب على الميت الحج فيه إما من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه قولان: أحدهما هذا، وبه قال الحسن البصري وإسحاق ومالك في النذر [5].
والثاني: أنه يجب من أقرب الأماكن إلى مكة وهو الميقات - وبه قال


[1] مختصر المزني: 62، فتح العزيز 7: 31، المهذب - للشيرازي - 1: 206، المجموع
7: 109 و 112، الحاري الكبير 4: 16، حلية العلماء 3: 244، المغني 3: 198،
الشرح. الكبير 3: 196.
[2] سنن النسائي 5: 117، المعجم الكبير - للطبراني - 18: 284 / 272.
[3] التهذيب 5: 15 / 41.
[4] حلية العلماء 3: 244، المغني 3: 198، الشرح الكبير 3: 196، الكافي في فقه أهل
المدينة: 133، التفريع 1: 315.
[5] المغني 3: 198، الشرح الكبير 3: 196.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست