اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 64
ثمنهما، والبحث في القادر. مسألة 47: الفقير الزمن لا يجب عليه الحج إجماعا، فلو بذل له غيره الحج عنه بأن ينوبه، لم يجب عليه أيضا - وبه قال مالك وأبو حنيفة [1] - لقوله عليه السلام: (السبيل زاد وراحلة) [2]. ولأن الحج عبادة بدنية فوجب أن لا يجب عليه ببذل الغير النيابة عنه فيها، كالصلاة والصوم. ولأن العبادات ضربان: منها: ما يتعلق بالأبدان، فتجب بالقدرة عليها، كالصلاة والصيام. ومنها: ما يتعلق بالأموال، فيعتبر في وجوبها ملك المال، كالزكاة، ولم يعهد في الأصول وجوب عبادة ببذل الطاعة [3]. وقال الشافعي: يجب، لما روي أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال: (نعم) فقالت: أو ينفعه؟ فقال: (أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟) فقالت: نعم، قال: (فدين الله أحق أن يقضى) [4]. وجه الدلالة: أنها بذلت الطاعة لأبيها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله بالحج عنه من غير أن يجري للمال ذكر، فدل على أن الفرض وجب ببذل الطاعة.
[1] بداية المجتهد 1: 319 - 320، الحاوي الكبير 4: 9، المجموع 7: 101. [2] سنن الدارقطني 2: 218 / 13، سنن البيهقي 4: 330. [3] قوله: ببذل الطاعة، أي بالتقرب إلى الله تعالى بالنيابة عنه في الحج، فلم يجب على النائب. هامش " ن ". [4] صحيح مسلم 2: 973 / 1334، سنن ابن ماجة 2: 971 / 2909، سنن البيهقي 4: 328 بتفاوت واختصار.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 64