responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 64
ثمنهما، والبحث في القادر.
مسألة 47: الفقير الزمن لا يجب عليه الحج إجماعا، فلو بذل له غيره الحج عنه بأن ينوبه، لم يجب عليه أيضا - وبه قال مالك وأبو حنيفة [1] - لقوله عليه السلام: (السبيل زاد وراحلة) [2].
ولأن الحج عبادة بدنية فوجب أن لا يجب عليه ببذل الغير النيابة عنه فيها، كالصلاة والصوم.
ولأن العبادات ضربان: منها: ما يتعلق بالأبدان، فتجب بالقدرة عليها، كالصلاة والصيام.
ومنها: ما يتعلق بالأموال، فيعتبر في وجوبها ملك المال، كالزكاة، ولم يعهد في الأصول وجوب عبادة ببذل الطاعة [3].
وقال الشافعي: يجب، لما روي أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال: (نعم) فقالت: أو ينفعه؟ فقال: (أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟) فقالت: نعم، قال: (فدين الله أحق أن يقضى) [4].
وجه الدلالة: أنها بذلت الطاعة لأبيها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله بالحج عنه من غير أن يجري للمال ذكر، فدل على أن الفرض وجب ببذل الطاعة.


[1] بداية المجتهد 1: 319 - 320، الحاوي الكبير 4: 9، المجموع 7: 101.
[2] سنن الدارقطني 2: 218 / 13، سنن البيهقي 4: 330.
[3] قوله: ببذل الطاعة، أي بالتقرب إلى الله تعالى بالنيابة عنه في الحج، فلم يجب على
النائب. هامش " ن ".
[4] صحيح مسلم 2: 973 / 1334، سنن ابن ماجة 2: 971 / 2909، سنن البيهقي 4:
328 بتفاوت واختصار.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست