responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 434
وقال الشافعي: يلزمه عشر قيمة المثل، وهو عشر قيمة الشاة، لأن إيجاب عشر الشاة يفضي إلى التجزئة والتقسيط، وهو حرج [1].
وعلى ما اخترناه من التخيير يتخير بين إخراج عشر الشاة أو عشر من ثمن الشاة ويفض على الطعام، وبين الصيام.
مسألة 354: لو جرح الصيد ثم اندمل جرحه وبقي ممتنعا إما بعدوه، كالغزال، أو بطيرانه، كالحمام، وجب عليه الأرش على ما قلناه.
ولو صار الصيد بعد اندمال جرحه زمنا، احتمل الجزاء الكامل، لأنه بالإزمان صار كالمتلف، ولهذا لو أزمن عبدا، لزمه تمام قيمته، وهو أحد وجهي الشافعية - وبه قال أبو حنيفة [2] - والثاني: أنه يجب عليه قدر النقص، لأنه لم يهلك بالكلية، ولهذا يكون الباقي مضمونا لو قتله محرم آخر [3].
ولو جاء محرم آخر وقتله إما بعد الاندمال أو قبله، فعليه جزاؤه مزمنا، لما تقدم أن المعيب يقابل بمثله، ويبقى الجزاء على الأول بحاله.
وقال الشيخ: يجب على كل واحد منهما الفداء [4].
وقال بعض الشافعية: إن أوجبنا جزاء كاملا، عاد هاهنا إلى - قدر النقصان، لبعد إيجاب جزاءين لمتلف واحد [5].
ولو عاد المزمن وقتله، فإن قتله قبل الاندمال، فليس عليه إلا جزاء واحد، كما لو قطع يدي رجل ثم قتله قبل الاندمال لا يلزمه إلا دية واحدة، وإن قتله بعد الاندمال، أفرد كل واحد منهما بحكمه، ففي القتل جزاؤه


[1] مختصر المزني: 71، الحاوي الكبير 4: 298، الوجيز 1: 129، فتح العزيز 7:
506 - 507، المجموع 7: 432، حلية العلماء 3: 319.
[2] بدائع الصنائع 2: 205، فتح العزيز 7: 507.
[3] فتح العزيز 7: 507، المجموع 7: 434.
[4] الخلاف 2: 419، المسألة 303.
[5] فتح العزيز 7: 507، المجموع 7: 434.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست