responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 424
لو كان القاتل أحدهما، جاز - وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر [1] - لقوله تعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم) [2] والقاتل مع غيره ذوا عدل منا، فيكون مقبولا.
ولأنه مال يخرج في حق الله تعالى، فجاز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه، كالزكاة.
وقال النخعي: لا يجوز، لأن الإنسان لا يحكم لنفسه [3].
وهو ممنوع كما في الزكاة.
ولو قيل: إن كان القتل عمدا عدوانا، لم يجز حكمه، لفسقه، وإلا جاز، كان وجها.
ولو حكم اثنان بأن له مثلا وآخران بانتفاء المثل، قال بعض العامة: الأخذ بالأول أولى [4].
مسألة 346: قال الشيخ رحمه الله: في البط والإوز والكركي شاة، وهو الأحوط.
قال: وإن قلنا: فيه القيمة، لأنه لا نص فيه، كان جائزا [5].
وهو الظاهر من قول ابن بابويه، لأنه أوجب شاة في كل طائر عدا النعامة [6].
ويؤيده: قول الصادق عليه السلام: في محرم ذبح طيرا: " إن عليه دم


[1] المهذب - للشيرازي - 1: 223، المجموع 7: 423 و 430، الوجيز 1: 128، فتح
العزيز 7: 503، حلية العلماء 3: 317، المغني 3: 548، الشرح الكبير 3: 363.
[2] المائدة: 95.
[3] المغني 3: 548، الشرح الكبير 3: 363.
[4] فتح العزيز 7: 504، المجموع 7: 431.
[5] المبسوط - للطوسي - 1: 346.
[6] المقنع: 78.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست