اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 424
لو كان القاتل أحدهما، جاز - وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر [1] - لقوله تعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم) [2] والقاتل مع غيره ذوا عدل منا، فيكون مقبولا. ولأنه مال يخرج في حق الله تعالى، فجاز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه، كالزكاة. وقال النخعي: لا يجوز، لأن الإنسان لا يحكم لنفسه [3]. وهو ممنوع كما في الزكاة. ولو قيل: إن كان القتل عمدا عدوانا، لم يجز حكمه، لفسقه، وإلا جاز، كان وجها. ولو حكم اثنان بأن له مثلا وآخران بانتفاء المثل، قال بعض العامة: الأخذ بالأول أولى [4]. مسألة 346: قال الشيخ رحمه الله: في البط والإوز والكركي شاة، وهو الأحوط. قال: وإن قلنا: فيه القيمة، لأنه لا نص فيه، كان جائزا [5]. وهو الظاهر من قول ابن بابويه، لأنه أوجب شاة في كل طائر عدا النعامة [6]. ويؤيده: قول الصادق عليه السلام: في محرم ذبح طيرا: " إن عليه دم
[1] المهذب - للشيرازي - 1: 223، المجموع 7: 423 و 430، الوجيز 1: 128، فتح العزيز 7: 503، حلية العلماء 3: 317، المغني 3: 548، الشرح الكبير 3: 363. [2] المائدة: 95. [3] المغني 3: 548، الشرح الكبير 3: 363. [4] فتح العزيز 7: 504، المجموع 7: 431. [5] المبسوط - للطوسي - 1: 346. [6] المقنع: 78.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 424