responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 417
بالشاة، ولم يخالفه أحد من الصحابة [1].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة " [2].
ولأنها حمامة (مضمونة) [3] لحق الله تعالى، فضمنت بالشاة، كحمامة الحرم.
ولأن الشاة مثل لما في الحرم فتكون كذلك في الإحرام، لقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) [4].
وقال أبو حنيفة ومالك: فيه القيمة - إلا أن مالكا وافقنا في حمام الحرم دون حمام الإحرام - لأن الحمامة لا مثل لها، فتجب القيمة.
ولأن القياس يقتضي القيمة في كل الطير، تركناه في حمام الحرم، لقضاء الصحابة، فيبقى ما عداه على الأصل [5].
وقد بينا أن المماثلة في الحقيقة أو الصورة غير مرادة، بل ما شابهها شرعا، وقد بينا أن الشارع حكم في الحمامة بشاة، مع قوله تعالى: (فجزاء مثل مما قتل من النعم) [6] فدل على ثبوت المماثلة الشرعية بينهما. وهو الجواب عن الثاني.
مسألة 335: الشاة تجب بقتل المحرم للحمامة، أما المحل لو قتلها في الحرم، فإنه يجب عليه القيمة، وهي درهم عند علمائنا، لقول الصادق


[1] سنن البيهقي 5: 205، المغني 3: 556، الشرح الكبير 3: 363.
[2] الكافي 4: 389 / 1، التهذيب 5: 345 / 1197، الإستبصار 2: 200 / 678.
[3] أضفناها من المغني والشرح الكبير.
[4] المائدة: 95.
[5] المغني 3: 556، الشرح الكبير 3: 363، بدائع الصنائع 2: 198، بداية المجتهد 1:
362، المنتقى - للباجي - 2: 254، حلية العلماء 3: 317.
[6] المائدة: 95.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست