اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 417
بالشاة، ولم يخالفه أحد من الصحابة [1]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة " [2]. ولأنها حمامة (مضمونة) [3] لحق الله تعالى، فضمنت بالشاة، كحمامة الحرم. ولأن الشاة مثل لما في الحرم فتكون كذلك في الإحرام، لقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) [4]. وقال أبو حنيفة ومالك: فيه القيمة - إلا أن مالكا وافقنا في حمام الحرم دون حمام الإحرام - لأن الحمامة لا مثل لها، فتجب القيمة. ولأن القياس يقتضي القيمة في كل الطير، تركناه في حمام الحرم، لقضاء الصحابة، فيبقى ما عداه على الأصل [5]. وقد بينا أن المماثلة في الحقيقة أو الصورة غير مرادة، بل ما شابهها شرعا، وقد بينا أن الشارع حكم في الحمامة بشاة، مع قوله تعالى: (فجزاء مثل مما قتل من النعم) [6] فدل على ثبوت المماثلة الشرعية بينهما. وهو الجواب عن الثاني. مسألة 335: الشاة تجب بقتل المحرم للحمامة، أما المحل لو قتلها في الحرم، فإنه يجب عليه القيمة، وهي درهم عند علمائنا، لقول الصادق