responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 408
لم تجب عليه الزيادة عن ثلاثين، لما تقدم [1] في النعامة.
ولقول الباقر عليه السلام: " لكل طعام مسكين يوما " [2].
والخلاف في الترتيب والتخيير هنا كما تقدم [3].
ولو لم يتمكن من هذه الأصناف، صام تسعة أيام، لما ثبت في كفارة اليمين من أن صوم ثلاثة أيام بدل من إطعام عشرة مساكين مع العجز، فكذا هنا.
ولقول الصادق عليه السلام: " فإن لم يجد [4] فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد [5] فليصم تسعة أيام " [6].
الثالث: في كفارة الظبي والثعلب والأرنب.
مسألة 325: لو قتل المحرم ظبيا، وجب عليه دم شاة، وبه قال علي عليه السلام، وعطاء وعروة وعمر بن الخطاب والشافعي وأحمد وابن المنذر [7]، لأنه قول من سميناه من الصحابة، ولم يعلم لهم مخالف، فكان حجة.
وما رواه العامة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (وفي الظبي شاة) [8].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " وفي الظبي شاة " [9].


[1] تقدم في المسألة 319.
[2] التهذيب 5: 342 / 1184.
[3] تقدم في المسألة 318.
[4] في المصدر: فإن لم يقدر.
[5] في المصدر: فإن لم يقدر.
[6] الكافي 4: 385 / 1، التهذيب 5: 342 - 343 / 1186.
[7] المغني 3: 546 و 547، الشرح الكبير 3: 362، المبسوط - للسرخسي - 4: 82.
[8] سنن الدارقطني 2: 247 / 52، المغني 3: 546، الشرح الكبير 3: 362.
[9] التهذيب 5: 341 / 1181.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست