responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 401
النعم) [1].
وروى العامة: أن عليا عليه السلام حكم فيها ببدنة [2].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " وفي النعامة جزور " [3].
وفي حديث آخر: " بدنة " [4].
وقال أبو حنيفة: تجب القيمة. وقد تقدم [5].
ولو لم يجد البدنة، قوم البدنة، وفض قيمتها على البر، وأطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع - وبه قال الشافعي وأحمد [6] - لقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل) [7] بقراءة الخفض [8]، وهو يقتضي أن يكون الجزاء بدلا عن المثل من النعم، لأن تقديرها: فجزاء بمثل.
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما " [9].
وقال مالك: يقوم الصيد لا المثل، لأن التقويم إذا وجب لأجل الإتلاف


[1] المائدة: 95.
[2] سنن البيهقي 5: 182، الشرح الكبير 3: 361.
[3] التهذيب 5: 341 / 1180
[4] التهذيب 5: 341 / 1181.
[5] تقدم في المسألة السابقة.
[6] فتح العزيز 7: 499، المجموع 7: 438، المغني 3: 588.
[7] المائدة: 95.
[8] أي: بالإضافة.
[9] الكافي 4: 387 / 10، التهذيب 5: 341 - 342 / 1183.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست