responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 382
حجهما [1] ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " والرفث الجماع " [2].
إذا عرفت هذا، فقوله تعالى: (فلا رفث) [3] نفي يريد به النهي، أي: لا ترفثوا، كقوله تعالى: (لا تضار والدة بولدها) [4].
مسألة 301: ولا فرق في التحريم بين الوطء في القبل أو الدبر، ولا بين دبر المرأة أو الغلام.
وكذا يحرم التقبيل للنساء وملاعبتهن بشهوة، والنظر إليهن بشهوة، والملامسة بشهوة من غير جماع، لما روى العامة: أن عمر بن عبد الله [5] قبل عائشة بنت طلحة محرما، فسأل، فأجمع له على أن يهريق دما [6]. والظاهر أنه لم يكن أنزل.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة، إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم، فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى، فعليه جزور، ويستغفر الله، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى، فعليه جزور، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة، فلا شئ عليه " [7].
مسألة 302: يحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج، فيكون وكيلا لغيره


[1] المغني 3: 323، الشرح الكبير 3: 321.
[2] الكافي 4: 338 / 3، التهذيب 5: 296 - 297 / 1003.
[3] البقرة: 197.
[4] البقرة: 233.
[5] في النسخ الخطية والحجرية: عبيد الله. وما أثبتناه من المصدر.
[6] المغني 3: 334.
[7] الكافي 4: 376 / 4، التهذيب 5: 326 / 1121، الإستبصار 2: 191 / 641.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست