responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 381
ج - لا يجب دخولها بإحرام، بخلاف حرم مكة.
د - من أدخل صيدا إلى المدينة لا يجب عليه إرساله، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: (يا أبا عمير ما فعل النغير [1]؟ وهو طائر صغير، رواه العامة [2]، وظاهره إباحة إمساكه، وإلا لأنكر عليه.
البحث الخامس عشر: الاستمتاع بالنساء مسألة 300: يحرم على المحرم الاستمتاع بالنساء بالوطئ والتقبيل والنظر بشهوة والعقد له ولغيره والشهادة على العقد وإقامة الشهادة به وإن تحملها محلا، وكذا الاستمناء.
وقد أجمع علماء الأمصار على تحريم الوطء.
قال الله تعالى: (فلا رفث) [3].
وروى العامة عن ابن عمر [4]، أن رجلا سأله، فقال: إني واقعت بامرأتي ونحن محرمان، فقال: أفسدت حجك أنطلق أنت وأهلك فاقض ما يقضون وحل إذا أحلوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديا، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم [5].
(وفي حديث ابن عباس) [6]: ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا


[1] النغير: تصغير النغر، وهو: طائر يشبه العصفور، وجمعه نغران. لسان العرب 5: 223
" نغر ".
[2] صحيح البخاري 8: 37 و 55، صحيح مسلم 3: 1692 - 1693 / 2150، سنن ابن
ماجة 2: 1226 / 3720، مسند أحمد 3: 115، 119، 171، 188، المغني 3:
373، الشرح الكبير 3: 384.
[3] البقرة: 197.
[4] في النسخ الخطية والحجرية: ابن عباس. وما أثبتناه من المصدر.
[5] المغني 3: 323، الشرح الكبير 3: 321.
[6] أضفناها من المصدر.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست