اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 364
وقال مالك: يفدي بحفنة من طعام. وهو مروي عن ابن عمر [1]. وقال إسحاق: يتصدق بتمرة فما فوقها [2]. وقال أحمد في إحدى الروايتين: يتصدق بمهما كان من قليل وكثير، وهو قول أصحاب الرأي [3]. وفي الرواية الأخرى: لا شئ عليه، وبه قال سعيد بن جبير وطاوس وأبو ثور وابن المنذر [4]. مسألة 284: يجوز له أن ينحي عن نفسه القراد والحلمة، ويلقي القراد عنه وعن بعيره، لما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، قال: " والمحرم يلقي عنه القردان [5] كلها إلا القملة فإنها من جسده، وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره " [6]. وقال الشيخ رحمه الله: يجوز للمحرم أن يلقي القراد عن بعيره، وليس له أن يلقي الحلمة [7]، لقول الصادق عليه السلام: " إن القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير " [8]. البحث الرابع عشر: قطع شجر الحرم مسألة 285: أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم غير الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين. وبالجملة فالتحريم متعلق بما نبت بنفسه دون ما يستنبت.