responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 364
وقال مالك: يفدي بحفنة من طعام. وهو مروي عن ابن عمر [1].
وقال إسحاق: يتصدق بتمرة فما فوقها [2].
وقال أحمد في إحدى الروايتين: يتصدق بمهما كان من قليل وكثير، وهو قول أصحاب الرأي [3].
وفي الرواية الأخرى: لا شئ عليه، وبه قال سعيد بن جبير وطاوس وأبو ثور وابن المنذر [4].
مسألة 284: يجوز له أن ينحي عن نفسه القراد والحلمة، ويلقي القراد عنه وعن بعيره، لما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، قال: " والمحرم يلقي عنه القردان [5] كلها إلا القملة فإنها من جسده، وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره " [6].
وقال الشيخ رحمه الله: يجوز للمحرم أن يلقي القراد عن بعيره، وليس له أن يلقي الحلمة [7]، لقول الصادق عليه السلام: " إن القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير " [8].
البحث الرابع عشر: قطع شجر الحرم مسألة 285: أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم غير الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين.
وبالجملة فالتحريم متعلق بما نبت بنفسه دون ما يستنبت.


[1] المغني 3: 273 - 274، الشرح الكبير 3: 312.
[2] المغني 3: 273، الشرح الكبير 3: 312.
[3] المغني 3: 273، الشرح الكبير 3: 312.
[4] المغني 3: 273، الشرح الكبير 3: 312.
[5] في المصدر: " الدواب " بدل " القردان ".
[6] الفقيه 2: 230 / 1091، التهذيب 5: 337 / 1161.
[7] التهذيب 5: 338.
[8] الفقيه 2: 232 / 1107.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست