اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 362
ونمنع التلذذ بالرائحة، وينتقض بالفاكهة، وإزالة الشعث تحصل بالتراب والماء مع موافقته على تسويغه. مسألة 281: يجوز للمحرم دخول الحمام إجماعا، ولا يدلك جسده فيه بقوة لئلا يدميه أو يزيل شعره، للأصل. ولما رواه العامة عن ابن عباس: أنه دخل حمام الجحفة، وقال: ما يعبأ الله بأوساخكم شيئا [1]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك " [2]. إذا ثبت هذا، فالأفضل تركه، لاشتماله على الترفه (وإزالة الشعث [3] ولما رواه عقبة أنه سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يدخل الحمام، قال: " لا يدخل " [4] وإنما حملناه على الكراهة، جمعا بين الأخبار. البحث الثالث عشر: قتل هوام الجسد مسألة 282: لا يجوز للمحرم قتل القمل والصئبان [5]والبراغيث وغير ذلك من هوام الجسد - وهو إحدى الروايتين عن أحمد [6] - لاشتماله على الترفه وإزالة الشعث، فكان حراما، كالطيب.
[1] فتح العزيز 7: 463، وفي سنن البيهقي 5: 63: بأوساخنا، وفي ترتيب مسند الشافعي 1: 314 / 816: بأوساخنا. [2] الكافي 4: 366 / 3، الفقيه 2: 228 / 1081، التهذيب 5: 314 / 1081، الإستبصار 2: 184 / 611. [3] ما بين القوسين لم يرد في " ن ". [4] التهذيب 5: 386 / 1349، الإستبصار 2: 184 / 612. [5] الصؤابة: بيضة القملة، والجمع: الصؤاب والصئبان. الصحاح 1: 165 " صاب "، [6] المغني 3: 272، الشرح الكبير 3: 311.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 362