responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 362
ونمنع التلذذ بالرائحة، وينتقض بالفاكهة، وإزالة الشعث تحصل بالتراب والماء مع موافقته على تسويغه.
مسألة 281: يجوز للمحرم دخول الحمام إجماعا، ولا يدلك جسده فيه بقوة لئلا يدميه أو يزيل شعره، للأصل.
ولما رواه العامة عن ابن عباس: أنه دخل حمام الجحفة، وقال: ما يعبأ الله بأوساخكم شيئا [1].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك " [2].
إذا ثبت هذا، فالأفضل تركه، لاشتماله على الترفه (وإزالة الشعث [3] ولما رواه عقبة أنه سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يدخل الحمام، قال: " لا يدخل " [4] وإنما حملناه على الكراهة، جمعا بين الأخبار.
البحث الثالث عشر: قتل هوام الجسد مسألة 282: لا يجوز للمحرم قتل القمل والصئبان [5] والبراغيث وغير ذلك من هوام الجسد - وهو إحدى الروايتين عن أحمد [6] - لاشتماله على الترفه وإزالة الشعث، فكان حراما، كالطيب.


[1] فتح العزيز 7: 463، وفي سنن البيهقي 5: 63: بأوساخنا، وفي ترتيب مسند الشافعي
1: 314 / 816: بأوساخنا.
[2] الكافي 4: 366 / 3، الفقيه 2: 228 / 1081، التهذيب 5: 314 / 1081،
الإستبصار 2: 184 / 611.
[3] ما بين القوسين لم يرد في " ن ".
[4] التهذيب 5: 386 / 1349، الإستبصار 2: 184 / 612.
[5] الصؤابة: بيضة القملة، والجمع: الصؤاب والصئبان. الصحاح 1: 165 " صاب "،
[6] المغني 3: 272، الشرح الكبير 3: 311.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست