responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 359
ذلك، ولا فدية عليه إجماعا، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه احتجم وهو محرم [1].
ومن طريق الخاصة: رواية معاوية بن عمار - الصحيحة - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة، فقال: " لا بأس " [2].
وروى هشام بن سالم - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطه وليداوه بزيت أو بسمن " [3].
ولأنه في محل الحاجة ولا يستتبع ترفها، فكان سائغا، كشرب الدواء.
ويجوز أن يقلع ضرسه مع الحاجة إليه، لأنه تداو، وليس بترفه، فكان سائغا، كشرب الدواء.
ولما رواه الحسن الصيقل أنه سأل الصادق عليه السلام: عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال: " نعم لا بأس به " [4].
ولو لم يحتج إلى قلعه، كان عليه دم.
مسألة 279: لا يدلك المحرم جسده بعنف لئلا يدميه أو يقلع شعره، وكذا لا يستقصى في سواكه لئلا يدمي فاه، ولا يدلك وجهه في غسل الوضوء وغيره لئلا يسقط من شعر لحيته شئ، لما رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام: عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: " بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر " [5].


[1] صحيح البخاري 3: 19، صحيح مسلم 2: 862 / 1202، سنن الترمذي 3: 199 /
839، سنن أبي داود 2: 167 - 168 / 1835 و 1836، سنن ابن ماجة 2: 1029 /
3082، سنن النسائي 5: 193، سنن البيهقي 5: 64 و 65، الموطأ 1: 349 / 74.
[2] الكافي 4: 359 / 5، الفقيه 2: 222 / 1038.
[3] الفقيه 2: 222 / 1040، التهذيب 5: 304 / 1036.
[4] الفقيه 2: 222 / 1036.
[5] التهذيب 5: 313 / 1076.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست