responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 349
تبعيض الدم عسر، وكانت الشاة تقوم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بثلاثة دراهم تقريبا، فاعتبرت تلك القيمة عند الحاجة إلى التوزيع.
الثالث: أن في الشعرة ثلث دم، وفي الشعرتين ثلثي الدم، تقسيطا للواجب في الشعرات الثلاث على الآحاد.
الرابع: أن الدم الكامل يجب بالشعرة الواحدة، لأن محظورات الإحرام لا تختلف بالقلة والكثرة، كالطيب واللبس [1].
مسألة 268: لو حلق رأسه لأذى، لم يكن محرما، ولا تسقط الفدية، لنص القرآن [2].
ولو كثرت الهوام في رأسه، أو كانت به جراحة، وأحوجه أذاها إلى الحلق، جاز له ذلك، ويجب الفداء، كما في حديث كعب بن عجرة، وقد تقدم [3].
وكذا لو كان كثير الشعر يؤذيه الحر، جاز له الحلق مع الفداء.
ولو كان الضرر اللاحق من نفس الشعر، مثل أن ينبت في عينه أو طال حاجباه فغطيا عينيه، فله قلع ما في العين، وقطع ما استرسل على عينيه، ولا فدية عليه، لأن الشعر آذاه، فكان له دفع أذيته بغير فدية، كالصيد إذا صال عليه.
ولو كان الأذى من غير الشعر لكن لا يتمكن من إزالة الأذى إلا بإزالة الشعر، كالقمل والقروح برأسه، أو صداع برأسه، أو شدة الحر عليه لكثرة شعره، فعليه الفدية، لأنه قطع الشعر لإزالة ضرر غيره، فأشبه أكل الصيد للمخمصة.


[1] الحاوي الكبير 4: 115، الوجيز 1: 125، فتح العزيز 7: 467، المهذب - للشيرازي -
1: 221، المجموع 7: 370 - 371، حلية العلماء 3: 307.
[2] البقرة: 196.
[3] تقدم في المسألة 265.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست