اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 346
فقال: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) [1] فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله، فحلق رأسه، وجعل عليه صيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، والنسك شاة " [2]. وقال ابن عباس: (مريضا) أي: برأسه قروح (أو به أذى)، أي: قمل [3]. وسواء حلق لعذر أو لغير عذر، فإن الفدية واجبة عليه، للآية [4]، وإذا وجبت مع العذر فمع عدمه أولى. مسألة 266: ولا فرق بين شعر الرأس في ذلك وبين شعر البدن في قول أهل العلم، لما تقدم في قول الصادق عليه السلام: " ولا يحلق الشعر " [5] وهو يتناول شعر الرأس وغيره. ولاشتماله على التنظيف والترفه، فلزمته الفدية، كشعر الرأس، بل الحاصل من الترفه والتنظيف فيه أكثر من الرأس. وقال أهل الظاهر: لا يجب في شعر غير الرأس [6]، لقوله تعالى: (ولا تحلقوا رؤسكم) [7]. وهو استدلال بمفهوم اللقب، وليس حجة إجماعا من المحققين. ولا فرق بين أن يزيل الشعر بالاطلاء أو الحلق أو النتف عن الرأس أو