responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 346
فقال: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) [1] فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله، فحلق رأسه، وجعل عليه صيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، والنسك شاة " [2].
وقال ابن عباس: (مريضا) أي: برأسه قروح (أو به أذى)، أي: قمل [3].
وسواء حلق لعذر أو لغير عذر، فإن الفدية واجبة عليه، للآية [4]، وإذا وجبت مع العذر فمع عدمه أولى.
مسألة 266: ولا فرق بين شعر الرأس في ذلك وبين شعر البدن في قول أهل العلم، لما تقدم في قول الصادق عليه السلام: " ولا يحلق الشعر " [5] وهو يتناول شعر الرأس وغيره.
ولاشتماله على التنظيف والترفه، فلزمته الفدية، كشعر الرأس، بل الحاصل من الترفه والتنظيف فيه أكثر من الرأس.
وقال أهل الظاهر: لا يجب في شعر غير الرأس [6]، لقوله تعالى: (ولا تحلقوا رؤسكم) [7].
وهو استدلال بمفهوم اللقب، وليس حجة إجماعا من المحققين.
ولا فرق بين أن يزيل الشعر بالاطلاء أو الحلق أو النتف عن الرأس أو


[1] البقرة: 196.
[2] الكافي 4: 358 / 2، التهذيب 5: 333 / 1147، الإستبصار 2: 195 / 656.
[3] المغني 3: 302، بداية المجتهد 1: 366، تفسير ابن عباس: 27.
[4] البقرة: 196.
[5] التهذيب 5: 306 / 1044، الإستبصار 2: 183 / 608.
[6] المجموع 7: 248، حلية العلماء 3: 283، بداية المجتهد 1: 367.
[7] البقرة: 196.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست