responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 345
بها، لزمه كفارتان، لما رواه أبو علي بن راشد، قال: قلت له عليه السلام: جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال، لأني محرور تشتد الشمس علي، فقال: " ظلل وأرق دما " فقلت له: دما أو دمين، قال: " للعمرة؟ " قلت: إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج، قال: " فارق دمين " [1].
ومع صحة السند نحمله على الاستحباب.
وقال. بعض الشافعية: إذا لم تمس المظلة رأسه، فلا فدية، وإن مسته، وجبت الفدية [2] البحث العاشر: إزالة الشعر مسألة 265: يحرم على المحرم إزالة شئ من شعره، قليلا كان أو كثيرا، على رأسه أو على بدنه أو لحيته بإجماع العلماء.
قال الله تعالى: (ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله) [3].
وما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال لكعب بن عجرة: (لعلك تؤذيك هوام رأسك) قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو أنسك شاة) [4] وهو يدل على المنع من الحلق قبل ذلك.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه،


[1] التهذيب 5: 311 / 1067.
[2] فتح العزيز 7: 433.
[3] البقرة: 196.
[4] صحيح البخاري 3: 12 - 13، المعجم الكبير - للطبراني - 19: 109 / 220، سنن
البيهقي 5: 55، الموطأ 1: 417 / 238 بتفاوت، وأورد نصه ابن قدامة في المغني 3:
301.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست