responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 342
للأذى، بخلاف حالة الركوب، فإن الفعل حالة النزول أكثر، لدوامه، بخلاف حالة الركوب.
مسألة 260: يجوز للمحرم حالة النزول الاستظلال بالسقف والشجرة والخباء والخيمة لضرورة وغير ضرورة، عند العلماء كافة.
روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقبة من شعر، فضربت له ب‌ " نمرة " فأتى " عرفة " فوجد القبة قد ضربت له ب‌ " نمرة " فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس [1].
ومن طريق الخاصة: ما رواه جعفر بن المثنى عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس، فيستر بعض جسده ببعض، وربما ستر وجهه بيده، وإذا نزل استظل بالخباء وفئ البيت وبالجدار " [2].
مسألة 261: لو افتقر حالة السير إلى الاستظلال لعلة ومرض وشدة حر أو برد أو مطر، جاز له الاستظلال، وتجب الفدية، لما رواه سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه، فقال: " أمن علة؟ " فقلت: تؤذيه الشمس وهو محرم، فقال: " هي علة يظلل ويفدي " [3].
وسأل إبراهيم بن أبي محمود، الرضا عليه السلام: عن المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به، قال: " نعم " قلت: كم الفداء؟ قال: " شاة " [4].


[1] صحيح مسلم 2: 889 / 1218، سنن أبي داود 2: 185 / 1905، سنن ابن ماجة 2:
1024 / 3074، سنن الدارمي 2: 47.
[2] الكافي 4: 350 / 1، التهذيب 5: 359 - 310 / 1061.
[3] التهذيب 5: 310 - 311 / 1064، الإستبصار 2: 186 / 624.
[4] الكافي 4: 351 / 9، التهذيب 5: 311 / 1066، الإستبصار 2: 187 / 626.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست